الاستعاذة
يتعلق بها
ثلاثة مباحث :
الأول : في حكمها
الثاني : في صيغتها
الثالث
: في كيفيتها
( المبحث الأول ) اتفق
العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة من مريد القراءة . واختلفوا بعد ذلك هل
هذا الطلب على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب ؟ فذهب جمهور العلماء وأهل
الأداء إلى الأول ، وقالوا : إن الاستعاذة مندوبة عند إرادة القراءة .
وحملوا الأمر في قوله تعالى : فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ
بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ على الندب . فلو تركها القارئ لا
يكون آثما .
وذهب بعض العلماء إلى الثاني ، وقالوا : إن الاستعاذة
واجبة عند إرادة القراءة وحملوا الأمر في الآية المذكورة على الوجوب . وقال
ابن سيرين : - وهو من القائلين بالوجوب - لو أتى الإنسان بها مرة واحدة في
حياته كفاه ذلك في إسقاط الواجب عنه ، وعلى مذهب هؤلاء لو تركها الإنسان
يكون آثما .
( المبحث الثاني ) المختار لجميع القراء في صيغتها "
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " لأنها الصيغة الواردة في سورة النحل . ولا
خلاف بينهم في جواز غير هذه الصيغة من الصيغ الواردة عند أهل الأداء سواء
نقصت عن هذه الصيغة نحو أعوذ بالله من الشيطان ، أم زادت نحو أعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم ، أو أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم
، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم ، أو إن الله هو
السميع العليم ، أو أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم إلى
غير ذلك من الصيغ الصحيحة الواردة عن أئمة القراءة .
( المبحث
الثالث ) روي عن نافع أنه كان يخفي الاستعاذة في جميع القرآن . ومثل هذا
روي عن حمزة . وروى خلف عن حمزة أيضا أنه كان يجهر بها أول الفاتحة خاصة
ويخفيها بعد ذلك في سائر القرآن . وروى خلاد عنه أنه كان يجيز الجهر
والإخفاء جميعا لا ينكر على من جهر ولا على من أخفى ، لا فرق في ذلك بين
الفاتحة وغيرها من سائر القرآن الكريم .
ولكن المختار في ذلك لجميع
القراء العشرة التفصيل فيستحب إخفاؤها في مواطن ، والجهر بها في مواطن أخرى
.
مواطن الإخفاء :
(1) إذا كان القارئ يقرأ سرا سواء أكان
منفردا أم في مجلس .
(2) إذا كان خاليا سواء أقرأ سرا أم جهرا .
(3)
إذا كان في الصلاة سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية .
(4) إذا كان
يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن كأن يكون في مقرأة ولم يكن هو المبتدئ
بالقراءة .
وما عدا هذه المواطن يستحب الجهر بها .
( تتميم )
إذا كان القارئ مبتدئا أول سورة تعين عليه الإتيان بالبسملة كما سيأتي ،
وحينئذ يجوز له بالنسبة للوقف على الاستعاذة أو وصلها بالبسملة أربعة أوجه :
الأول
: الوقف على الاستعاذة وعلى البسملة .
الثاني : الوقف على
الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة .
الثالث : وصل الاستعاذة
بالبسملة والوقف عليها .
الرابع : وصل الاستعاذة بالبسملة ووصل
البسملة بأول السورة ، وهذه الأوجه الأربعة جائزة لجميع القراء العشرة عند
الابتداء بأي سورة من سور القرآن سوى براءة .
أما الابتداء ببراءة
فيجوز لكل منهم وجهان فقط : الأول : الوقف على الاستعاذة . الثاني : وصلها
بأول السورة ، ولا بسملة في أولها لجميع القراء كما يأتي .
وأما إذا
كان ابتداؤه بآية في أثناء السورة كأول الربع أو أول القصة مثلا فيجوز له
حينئذ الإتيان بالبسملة وتركها ، فإذا أتى بالبسملة جازت له الأوجه الأربعة
المذكورة ، وإذا تركها جاز له وجهان :
الأول : الوقف على الاستعاذة
.
الثاني : وصلها بأول الآية ، وهذه الأوجه جائزة لسائر القراء
أيضا .
( فائدة ) لو قطع القارئ قراءته لطارئ قهري كعطاس أو تنحنح
أو لكلام يتعلق بمصلحة القراءة كأن شك في شيء في القراءة وسأل من بجواره
ليتثبت لا يعيد الاستعاذة . أما لو قطعها إعراضا عنها أو لكلام لا تعلق له
بها ولو ردا لسلام فإنه يستأنف الاستعاذة
يتعلق بها
ثلاثة مباحث :
الأول : في حكمها
الثاني : في صيغتها
الثالث
: في كيفيتها
( المبحث الأول ) اتفق
العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة من مريد القراءة . واختلفوا بعد ذلك هل
هذا الطلب على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب ؟ فذهب جمهور العلماء وأهل
الأداء إلى الأول ، وقالوا : إن الاستعاذة مندوبة عند إرادة القراءة .
وحملوا الأمر في قوله تعالى : فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ
بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ على الندب . فلو تركها القارئ لا
يكون آثما .
وذهب بعض العلماء إلى الثاني ، وقالوا : إن الاستعاذة
واجبة عند إرادة القراءة وحملوا الأمر في الآية المذكورة على الوجوب . وقال
ابن سيرين : - وهو من القائلين بالوجوب - لو أتى الإنسان بها مرة واحدة في
حياته كفاه ذلك في إسقاط الواجب عنه ، وعلى مذهب هؤلاء لو تركها الإنسان
يكون آثما .
( المبحث الثاني ) المختار لجميع القراء في صيغتها "
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " لأنها الصيغة الواردة في سورة النحل . ولا
خلاف بينهم في جواز غير هذه الصيغة من الصيغ الواردة عند أهل الأداء سواء
نقصت عن هذه الصيغة نحو أعوذ بالله من الشيطان ، أم زادت نحو أعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم ، أو أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم
، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم ، أو إن الله هو
السميع العليم ، أو أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم إلى
غير ذلك من الصيغ الصحيحة الواردة عن أئمة القراءة .
( المبحث
الثالث ) روي عن نافع أنه كان يخفي الاستعاذة في جميع القرآن . ومثل هذا
روي عن حمزة . وروى خلف عن حمزة أيضا أنه كان يجهر بها أول الفاتحة خاصة
ويخفيها بعد ذلك في سائر القرآن . وروى خلاد عنه أنه كان يجيز الجهر
والإخفاء جميعا لا ينكر على من جهر ولا على من أخفى ، لا فرق في ذلك بين
الفاتحة وغيرها من سائر القرآن الكريم .
ولكن المختار في ذلك لجميع
القراء العشرة التفصيل فيستحب إخفاؤها في مواطن ، والجهر بها في مواطن أخرى
.
مواطن الإخفاء :
(1) إذا كان القارئ يقرأ سرا سواء أكان
منفردا أم في مجلس .
(2) إذا كان خاليا سواء أقرأ سرا أم جهرا .
(3)
إذا كان في الصلاة سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية .
(4) إذا كان
يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن كأن يكون في مقرأة ولم يكن هو المبتدئ
بالقراءة .
وما عدا هذه المواطن يستحب الجهر بها .
( تتميم )
إذا كان القارئ مبتدئا أول سورة تعين عليه الإتيان بالبسملة كما سيأتي ،
وحينئذ يجوز له بالنسبة للوقف على الاستعاذة أو وصلها بالبسملة أربعة أوجه :
الأول
: الوقف على الاستعاذة وعلى البسملة .
الثاني : الوقف على
الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة .
الثالث : وصل الاستعاذة
بالبسملة والوقف عليها .
الرابع : وصل الاستعاذة بالبسملة ووصل
البسملة بأول السورة ، وهذه الأوجه الأربعة جائزة لجميع القراء العشرة عند
الابتداء بأي سورة من سور القرآن سوى براءة .
أما الابتداء ببراءة
فيجوز لكل منهم وجهان فقط : الأول : الوقف على الاستعاذة . الثاني : وصلها
بأول السورة ، ولا بسملة في أولها لجميع القراء كما يأتي .
وأما إذا
كان ابتداؤه بآية في أثناء السورة كأول الربع أو أول القصة مثلا فيجوز له
حينئذ الإتيان بالبسملة وتركها ، فإذا أتى بالبسملة جازت له الأوجه الأربعة
المذكورة ، وإذا تركها جاز له وجهان :
الأول : الوقف على الاستعاذة
.
الثاني : وصلها بأول الآية ، وهذه الأوجه جائزة لسائر القراء
أيضا .
( فائدة ) لو قطع القارئ قراءته لطارئ قهري كعطاس أو تنحنح
أو لكلام يتعلق بمصلحة القراءة كأن شك في شيء في القراءة وسأل من بجواره
ليتثبت لا يعيد الاستعاذة . أما لو قطعها إعراضا عنها أو لكلام لا تعلق له
بها ولو ردا لسلام فإنه يستأنف الاستعاذة